الشيخ محمد آصف المحسني

232

معجم الأحاديث المعتبرة

روّاحة إليهم فخرص عليهم فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالوا له : إنّه قد زاد علينا فأرسل إلى عبد الله فقال : ما يقول هؤلاء قال : قد خرصتُ عليهم بشيء فان شاؤوا يأخذون بما خَرَصنا وان شاؤوا أخذنا فقال رجل من اليهود : بهذا قامت السماوات والأرض . « 1 » ( 6 ) جواز بيع الثمرة واستثناء كيل منها أو وزن أو عذق [ 8928 / 1 ] الفقيه : روى حماد بن عيسى عن رِبْعِي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الثمرة ثم يَسْتثنِي كيلًا وتمراً قال : لا بأس به قال : وكان مولى له عنده جالساً فقال المولى : إنّه ليبيع ويَستثني أَوْسَاقاً يعني أبا عبد الله عليه السلام قال فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله . « 2 » ( 7 ) جواز بيع الزرع قبل ان يسنبل قصيلًا وبعض أحكامه [ 8929 / 1 ] الكافي والتهذيب والاستبصار : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيحلّ شراء الزرع الأخضر ( أخضر - كا ) قال : نعم لا بأس به . « 3 » [ 8930 / 2 ] عنه ( هكذا في المصادر الثلاثة ) عن زرارة مثله ( و - صا وكا ) قال : لا بأس بأن تشتري الزرع أو القَصِيْل أخضر ثم تتركه إن شئت حتّى يُسَنْبل ثُمّ تحصده وإن شئت أن تَعْلِفَ دابّتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يُسَنْبِل فأمّا إذا سَنْبَلَ فلا تعلفه رأساً ( أي حيوانا ) فإنّه فساد . « 4 » أقول : والضمير المجرور في قوله ( عنه ) يرجع إلى حريز ظاهراً . القصيل : جمع قصلان ؛ الشعير يجزّ أخضر لعلف الدواب . [ 8931 / 3 ] وعليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بان تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلفه ( تقلعه - صا ) من قبل ( أن - كا وصا ) يسنبل وهو حشيش وقال : لا بأس ايضاً أن تشتري

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 267 وجامع الأحاديث : 23 / 265 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 133 وجامع الأحاديث : 23 / 266 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 274 ، التهذيب : 7 / 142 ، الاستبصار : 3 / 113 وجامع الأحاديث : 23 / 267 . ( 4 ) . المصادر .